المحكوم عليه:
11 - وهو المكلف البالغ العاقل المختار دون الصبي والمجنون والمعتوه والمكره.
المخاطب بالأحكام:
12 - إذا كان الخطاب بحكم وضعي فهو على عمومه للمكلف وغيره، ولهذا ألزم الصبي والمجنون أرش جنايتهما ووجبت الزكاة بملك النصاب في مالهما.
وإن كان الخطاب بحكم تكليفي فهو لخصوص المكلفين.
ثم الخطاب التكليفي إن كان مما يتوقف عليه مصلحة كل فرد توقفا مباشرا توجه لكل فرد، وسمي الخطاب خطابا عينيا ويسمى المطلوب به [17] - البقرة/286. [18] - الحج/78.