responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : ابن عاشور    الجزء : 1  صفحة : 622
صفحة 20 منها. وموضعه الورقة 133/ أ [1]. ومما يدل على كون السرقات جزءاً من الجواهر اتفاقهما في بداية ما افتتحا به من قوله:
باب قافية الهمزة. قال:
يشكو الملامُ إلى اللوائم ضرَّه ... ويصدّ حين يلُمن عن برحائه
وفي نهايتهما من قول ابن السراج: وهذا القدر كاف فيما رمناه، ومغن عن تتبع ما سواه، إذ ليس قصدنا إلا الوقوف على بعضه، والمشاركة فيه دون استيعاب جميعه. وما توفيقنا إلا بالله سبحانه، والحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكتب في رجب الفرد سنة خمس عشرة وستمائة.
وفي اعتقاد د/ الداية أن ما حصل من الاضطراب في اسم الكتاب واسم مؤلفه ناشىء عن جهل من الناسخ أو هو من صنع تجار الكتب. وقفوا على هذا القسم من الجواهر مفصولاً عن بقية أجزاء الكتاب، فأسموه باسم العنوان الذي وجدوه مكتوباً على الصفحة الأولى منه، وهو اسم مميز للقسم الرابع من الجواهر كما تقدّم بيانه، ووجدوه بدون ديباجة ومغفلًا من النسبة إلى صاحبه في بداية هذا القسم، فنسبوه وأخطؤوا في نسبته. وقد قدمنا الدليل على ذلك.
وبمقدّمة المحقّق بجانب وصف نسخة هذا الكتاب وتفصيل القول في ذكر طريقة المؤلف فيه عقد الإمام الأكبر مقارنة بين السرقات وبعض الكتب الأدبية في الموضوع ذاته. قال: وظنّي أنّ العكبري اطلع على هذا الكتاب. فإنه اتّبع طريقته في الجمع بين الشرح وبيان المأخذ حيث يكون معنى البيت مأخوذاً من شعر سابق [2]. ولبيان رأي

[1] 22 ع: 619 - 621.
[2] المقدمة: ل.
اسم الکتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : ابن عاشور    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست