responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : ابن عاشور    الجزء : 1  صفحة : 525
وقول لبيد:
أو لم تكن تدري نوار بأنّني ... وصّال عقد حبائل، جذّامُها
ترّاك أمكنة إذا لم أرضها ... أو يعتلق بعض النفوس حمامها
ومن هذا أيضاً مواجهة المرأة بأن تسأل عن كرمه، كما في قول مضرس العبدي:
فلا تسأليني واسألي عن خليقتي ... إذا ردَّ عافي القِدرِ من يستعيرها
الغرض الثالث: رغبتهم في إظهار ثباتهم يوم اللقاء أو محامدهم بين أهليهم وقبائلهم كقول الآخر:
وترانا يوم الكريهة أحرا ... راً، وفي السلم للغواني عبيدا
ويتغيّر هذا الغرض بتغيّر الأحوال. فمن ذلك أن تلوم المرأة زوجها على السخاء إبقاء على ماله. وقد جاء من هذا قول ضمرة بن ضمرة النهشلي:
بكَرتْ تلومك بعد وهن في الندى ... بَسْلٌ عليك ملامتي وعتابي
وقال تأبّط شراً:
بل من لعاذلة خذّالة أشب ... حرّق باللوم جلدي أي تحراق
تقول أهلكت مالًا، لو قنعت به ... من ثوب صدق، ومن بزٍّ وإعلاق
وقال النمر بن تولب في حالة أخرى:
لا تجزعي إن منفس أهلكته ... فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
وقال كثير يمدح عبد الملك بن مروان:
إذا ما أراد الغزو لم تثن همه ... حَصان عليها نظم دُر يزينها
نهته، فلما لم تر النهيَ عاقهُ ... بكت، فبكى ممّا شجاها قطينها

اسم الکتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : ابن عاشور    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست