اسم الکتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : ابن عاشور الجزء : 1 صفحة : 426
بعد خلاص الدين جازاكم الله عن الإسلام خير الجزاء [1].
4 - رجل ذو ثروة وله أولاد وبنت. وقد أراد أن يخصص قدراً من ثروته لابنته بعد وفاته، ويترك الباقي على الشياع بين جميع الأبناء، مع أن الأبناء متساوون في الصلاح وضده؛ فهل يجوز له ذلك؟ وهل يصح شرعاً؟ [2].
5 - ما قولكم رضي الله عنكم فيمن وقع منه مع زوجته مشاجرة آلت إلى شدة الغضب، فأوقع عليها الثلاث في كلمة واحدة، مع أنه لا قدرة له على التزوج بغيرها، وله أبناء منها؟ [3].
6 - إن غالب الناس يحبسون ريعهم وعقارهم على الأولاد دون البنات. فهل تلك الأحباس باطلة، كما ذكر خليل، أم أن ما مشى عليه خليل ضعيف. [4].
7 - هل استخلاص أموال الدولة على الحيوان يُطرح منه الزكاة المفروضة شرعاً [5].
8 - ما هو حكم الله في بيع حشيشة الدخان؟ وما هو حكم مستعمل تلك الحشيشة؟ [6]. [1] صفر 1356/ أبريل 1937. المجلد الأول، العدد الثالث، ص 337. [2] صفر 1356/ أبريل 1937. المجلد الأول، العدد الثامن، ص 377؛ صفر 1356/ أبريل 1937. المجلد الأول، العدد الثامن، ص 381. [3] ربيع الثاني 1356/ جوان 1937. المجلد الأول، العدد العاشر، ص 505. [4] ربيع الثاني 1356/ جوان 1937. المجلد الأول، العدد العاشر، ص 507. [5] ربيع الثاني 1356/ جوان 1937. المجلد الأول، العدد العاشر، ص 508؛ فتوى الزهرة، وعدد النهضة: 9221. [6] ربيع الثاني 1356/ جوان 1937. المجلد الأول، العدد العاشر، ص 509.
اسم الکتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : ابن عاشور الجزء : 1 صفحة : 426