اسم الکتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : ابن عاشور الجزء : 1 صفحة : 284
الطائفة الثانية التي قيل عنها: إنها المتحرّرة مما أصاب الأولى من جمود، صنَّفَت فيه واستخدمت قواعده وقوانينه في عامة العلوم الإسلامية، ومن أجل ذلك نجد تنويه ابن سينا به حين قال: المنطق نعم العون على إدراك العلوم كلها. وقد رَفض هذا العلم وجحد منفعته من لم يفهمه ولا اطلع عليه، عداوةً لما جهل، وتوهّماً لكونه يشوش العقائد، مع أنه موضوع للاعتبار والتحرير [1].
وقد ألمع الشيخ رحمه الله إلى هذه الحقيقة ببيان موقف الغزالي من علم المنطق وبما اشتهر به من قوله:
حكمةُ المنطق شيءٌ عجب ... واختلاف الناس فيها أعجبُ
ثم تعرّض لأسباب اختلال هذا العلم فعدّ منها:
أولاً: ما أشار إليه قبل من اختلاف مواقف العلماء من هذا العلم وإهمال الجمهور الكبير له.
ثانياً: ورود استعمالات كثيرة لدى المناطقة لا تقرّها اللغة العربية. وقد ذكر الإمام الأكبر أربعة أمثلة لهذا:
الأول: كقولهم: السالبة تصدق بنفي الموضوع، مع أنه غير موجود في اللغة.
واحتجوا لذلك بقول الشاعر:
على لا حب لا يُهتدى بمناره [2] ... [إذا ساقهُ العَوْدُ الدفافيُّ جرجرا] [1] صديق بن حسن القنوجي. أبجد العلوم: 2/ 522. [2] البيت لامرئ القيس. الديوان: 66؛ ابن فارس. مقاييس اللغة: 2/ 318؛ ابن فارس. مجمل اللغة: 2/ 304.
اسم الکتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : ابن عاشور الجزء : 1 صفحة : 284