اسم الکتاب : الشرح المختصر لنظم الورقات المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 19
والحكم واجب ومندوب وما ... أبيح مع ما حرما
مع الصحيح مطلقا والفاسد إذا قوله مع هذه للمصاحبة يعنى تصحب الأحكام السابقة الواجب وما أضيف عليه الصحيح وهذا ليس بصحيح لماذا؟ لأن الصحيح هذا من الحكم الوضعى وليس من الحكم التكليفى لأن الحكم التكليفى الخطاب يكون موجها للعبد لإيجاد فعل او ترك, وكون هذا الصحيح صحيح ليس فيه فعل أو ترك وإنما يعنون للصحيح ما استجمع الشروط وانتفت الموانع ,فيقال صلى صلاة صحيحة, متى نقول صلى صلاة صحيحة إذا أتى بالشروط والأركان وانتفت الموانع هذا الذى من فعله هو أتى بالشرط أتى بالركن أتى بالواجبات إنتفت الموانع لم يصل بنجاسة وبنحوها حينئذ نقول صلاته صحيحة, فالأول من فعله ,والوصف بالصحة هذا علامة إن وجدت هذه الشروط وانتفت الموانع حكمنا على فعله بكونه صحيحا إن انتفت الشروط أو بعضها أو وجدت موانع حكمنا على فعله بكونه فاسدا وليس بصحيح إذا زالت الشمس صلى الظهر ,الزوال هذا ليس من شأنك أنت من فعل من؟ فعل الرب جل وعلا ليس من فعلك, هل نقول لك إئت بهذا الوقت وأدخل صلاة الظهر؟ هذا ممتنع حينئذ لم يكن ذلك من فعلك 0
والحكم واجب هذا الحكم الأول, ومندوب هذا الثانى وما أبيح يعنى المباح هذا الثالث والمكروه هذا الرابع مع ما حرماهذا الخامس يعنى مع المحرم والألف فى قوله حرما للإطلاق , مع الصحيح لما جاء بمع علمنا أنه أراد المصاحبة ,فالأحكام التكليفية عند صاحب الورقات وتابعه الناظم هنا سبعة زاد الصحة والفساد وهذا ليس بسديدكما هو مذهب جماهير أهل الأصول 0قوله (مطلقا) هذا حال من قوله الصحيح يعنى سواء كان وصف الصحة لشىء واجب أو مستحب فنقول صلاة الظهرإذا أوقعها على وجهها الشرعى صحيحة إذا وصف الصحةجاء لشىء واجب, كذلك لو صلى الراتبة نقول صلاته صحيحة إذا وصف الصحة على أى شىء وقع؟ على شىء مستحب ,صام رمضان مستجمعا للشروط وانتفت الموانع نقول الصوم صحيح صام تطوعا صومه صحيح على شرطه السابق إذا قوله مطلقا سواء كان واجبا أوغيره, والفاسد هذا مقابل للصحيح وهوالذى يعنون له بالباطل, والفاسد والباطل بمعنى واحد مترادفان
(من قاعد) هكذا فى بعض النسخ والأحسن من عاقد ,عاقد اسم فاعل من العقد والعقد والعقد معلوم أنه المراد به المعاملات ,من قاعد أو عاقد إذاقيل عاقد واضح قاعد يعنى تارك للعبادة وإذا ترك العبادة إشتغل بماذا؟ بالبيع والشراء حينئذ دخل فى ماذا؟ دخل فىلعقود, إذا منقاعديعنى تارك للعبادة, هذان الوصفان الصحة والفساد, (أو) للتنويع (من عابد) فيقال الصلاةصحيحةوالصلاة باطلة, إذا وصف الصحة والفساد يكون فى المعاملات ويكون فى العبادات , ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى فى بيان حقيقةالواجب وماسيأتى بحثه والكلام فيه متصل , لكن يرد سؤال هنا قوله والحكم واجب ومندوب قال الشارح هنا فىللطائف الفقه هو العلم بهذه السبعة التى ذكرها أى معرفة جزئياتها لأنه قال الحكم واجب ومندوب إلى آخره, ماهو الفقه هو العلم بالواجبات والمندوبات والمكروهات والمحرمات والأفعال الصحيحة والأفعال الفاسدةإذا علمنا هذه الأشياءحكمنا عليه بأنه فقيه ,ويأتى بحثه إن شاء الله غدا وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين0
اسم الکتاب : الشرح المختصر لنظم الورقات المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 19