اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 19
الفقهية. ثالثًا: هذا قيدٌ ثالث في الاسم التوصيفي والمركب التقييدي، والفقهية نسبةٌ إلى الفقه وهو مصدر اصطناعي مُوَلَّد يعني نسبة ثم التاء للدلالة على الوصفية، والقومية قومٌ قومِي ثم يؤتى بالتاء. قالوا: هذا مصدرٌ صناعي، والفقهية قيدٌ في قواعد، ومعلومٌ أن القيد إما أن يكون للاحتراز يعني للإخراج أو للكشف والإيضاح، وهنا عرفنا أن القضايا الكلية هذه ليست خاصة بالفقه، إذ عرفنا القاعدة بأنها القضايا الكلية في أي فنٍ، النحاة عندهم قضايا عندهم قواعد، والصرفيون عندهم قواعد، والأصوليون عندهم قواعد، وأهل التفسير عندهم قواعد، وأهل المصطلح عندهم .. إذًا: قواعد في سائر الفنون، ونحن نريد ماذا؟ نريد أن نَخُصّ هذه القواعد بالفقهية حينئذٍ صار قولنا: الفقهية قيدًا للاحتراز. إذًا: القواعد الفقهية، لا القواعد الأصولية، لا القواعد النحوية، لا القواعد الصرفية، لا البيانية. إذًا نقول: الفقهية هذا قيدٌ للإخراج، والفقهية [نسبةً إلى الفقه أو] [1] نسبةٌ إلى الفقه، والفقه في اللغة الفهم مطلقًا، يعني: لا يقيد بما دقّ أو خفي، والأمر عام هذا الذي تصحح عند أهل اللغة وكذلك جماهير الأصوليين، واصطلاحًا عند الأصوليين علم بالأحكام الشرعية والعملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهذا القيد وهذا الحد شرحه في موضعه، لكن نُنَبّه على أنه قوله: مكتسب. هذا غلط يجب إسقاطه. يعني: العلم بالأحكام الشرعية - العلم مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، والأحكام جمع حكم مراد به التصديقات، وهي عامة تشمل العقلية والاصطلاحية والعرفية والشرعية. الشرعية هذا قيدٌ للاحتراز فأخرج غير الشرعية.
المكتسب بالرفع، صفةٌ للعلم لأن العلم قسمان: منه ما هو ضروري، ومنه ما هو مكتسب، فحينئذٍ خصّ جماهير الأصوليين الفقه بالعلم المكتسب، وأما العلم الضروري يعني: المعلوم من الدين بالضرورة هذا لا يسمى فقهًا، وهذا غلط، ولذلك نقول: هذا القيد لا بد من إسقاطه، فنقول: العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وأدلتها أراد الاحتراز به عن المقلد، التفصيلية المراد به الاحتراز عن الأدلة الإجمالية وهو أصول الفقه.
رابعًا: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها عَلَمًا ولقبًا للفن. إذًا: عرفنا القواعد الفقهية باعتبارها ماذا؟ مركبًا توصيفيًا، نظرنا معنى القواعد لغةً واصطلاحًا، والفقهية لغةً واصطلاحًا، عرفنا أن الفقهية للاحتراز عن غير الفقهية، أما باعتبارها علمًا ولقبًا للفن المعروف فحينئذٍ نزيد فقط كلمة شرعية عملية أو فقهية، يعني الحد السابق كما هو فنقول: هي قضية شرعيةٌ عمليةٌ كليةٌ. ونقف هنا، ولا بأس أن يزاد يُتَعَرّف منها أحكام جزئياتها.
قضيةٌ شرعية. إذًا لا لغوية، ولا غيرها.
عمليةٌ احترازًا عن القواعد الاعتقادية، التي تكون في باب الأسماء والصفات وباب التوحيد .. إلى آخره تسمى قواعد، والمراد هنا ما كان متعلقًا بعمل، كيفية عمل هو الذي يعبر عنه بالفقه، أو إن شئت قل: قضيةٌ شرعيةٌ فقهيةٌ كليةٌ يُتَعَرّف منها أحكام جزئياتها. وهذا أجود ما يقال في الحدّ والشرح يكون كسابقه. [1] سبق.
اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 19