responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه المؤلف : الددو الشنقيطي، محمد الحسن    الجزء : 1  صفحة : 14
المحظور
(والمحظور: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله) .
المحظور: في الأصل مشتق من الحظيرة.
أي: الذي جعل الشارع عليه حظيرةً، والمقصود به المحرم الذي أحاطت به حدود الله التي لا يحل تعديها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} [البقرة:229] ، والله تعالى يقول: {وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} [الإسراء:20] أي: ممنوعاً لا يمكن الوصول إليه، بل هو مبسوط للناس.
ثم عرف الحرام بقوله: (ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله) ، فمن فعله يعاقب على ذلك كشرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات، ومن تركه يثاب على تركه، ومن فعله يعاقب على فعله، وهذا التعريف مثل تعريفاته السابقة يعترض عليه، بأنه قد يتركه الإنسان من غير نية فلا يثاب على ذلك، وقد يفعله مكرهاً أو مضطراً فلا يعاقب على ذلك.
فالأولى في تعريف الحرام أن يقال: هو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً.

اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه المؤلف : الددو الشنقيطي، محمد الحسن    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست