responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي المؤلف : حمد الحمد    الجزء : 1  صفحة : 11
النية شرط للعمل لا للترك
من المسائل أيضاً: أن النية كما قال الشيخ هنا: (شرط لسائر العمل) أي: فخرج الترك.
فعندنا فعل وعندنا ترك، فالترك لا تشترط له النية، وأما الفعل فتشترط له النية.
فمثلاً: هذا رجل غسل بدنه بنية التبرد فقط، ثم تبين أنه جنب، فهل يجزئه هذا الغسل؟ لا يجزئه.
فإن كان في بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية التبرد فزالت النجاسة، فهل يطهر بدنه، أم نقول: إنه لم ينو فلا يطهر بدنه؟
A إن بدنه يطهر؛ لأن إزالة النجاسة من باب التروك، فلا تشترط لها النية.
كذلك لو أنه غسل ثوبه وهو لا يدري أن في ثوبه نجاسة، فطهر الثوب من هذه النجاسة ولم ينو تطهيره، فهل يطهر الثوب أم نقول لابد أن تغسله مرة أخرى بنية التطهير؟ نقول: يجزئك، ويطهر الثوب من غير نية؛ لأن هذا من باب التروك.
إذاً: التروك لا تشترط لها النية، وأما الأفعال فتشترط لها النية، ولذا قال الشيخ هنا: (النية شرط لسائر العمل).
إذاً عندنا الآن عدة مسائل: الأولى: أن النية محلها القلب، فلا يشرع الجهر بها ولا الإسرار.
الثانية: أنها تقارن العمل، فإن سبقته بزمن قصير عرفاً أجزأت، وإن سبقته بزمن طويل عرفاً فقولان: أصحهما أنها تجزئ ما لم ينو القطع.
المسألة الثالثة: أن النية شرط للعمل لا الترك، فالتروك لا تشترط لها النية.

اسم الکتاب : شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي المؤلف : حمد الحمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست