اسم الکتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية المؤلف : - الجزء : 1 صفحة : 56
1- معرفة التاريخ ويكون المتأخر ناسخاً للمتقدم مثاله حديث طلق بن على رضي الله عنه أنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عريش فسمع أعرابياً يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، أعليه وضوء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وهل هو إلا بضعة منك ".
مع حديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ" فقد تعارض هذان الحديثان ولم يمكن الجمع وقد علم تقدم حديث طلق وتأخر حديث بسرة وأبي هريرة لأن حديث طلق حين كان مسجد رسوله الله صلى الله عليه وسلم من عريش أي في أول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، مع أن إسلام أبي هريرة حصل في السنة السابعة من الهجرة فحكم بعض العلماء على الأول بالنسخ.
2- فإن لم يعلم التاريخ، فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به أحدهما على الآخر، ومثاله الأحاديث الدالة على التغليس بصلاة الصبح مع الأحاديث الدالة على الِإسفار بها فإنه لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ فرجح جانب التغليس لموافقته لعموم قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} .
وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم مع حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال قال وكنت السفير بينهما، فالقصة واحدة ولا تفاوت في الزمن بالنسبة إلى الحديثين فلا يمكن إدعاء النسخ في أحدهما ولا يمكن الجمع بين حلال ومحرم في وقت واحد فانتقل إلى الترجيح فرجح حديث أبي رافعِ على حديث ابن عباس لأمور منها:
1- كونه سفيراَ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة فيكون أعلم بحقيقة الواقع من ابن عباس إذ هو المباشر للقصة.
2- جاء عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أن الزواج كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال غير محرم.
2- الترجيح
اسم الکتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية المؤلف : - الجزء : 1 صفحة : 56