responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 27
المخصص العام على قسمين: متصل ومنفصل.
الأول: هو ما لا يستقل بنفسه بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائماً.
والثاني: هو ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو غيره.
المخصصات المتصلة
وهي خمسة أشياء:
1- الاستثناء 2 - الشرط 3- الصفة 4- الغاية 5- بدل البعض.
التخصيص بالاستثناء
تعريفه: هو إخراج البعض بأداة إلا أو ما يقوم مقامها. وهو قسمان. متصل ومنقطع.
ا- فالمتصل: ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه كقوله تعالى في شأن نوح عليه السلام: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} وهذا القسم هو المقصود باتفاق.
2- والمنقطع: ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه نحو: له على عشرة دنانير إلا كتابا.
وفي التخصيص بهذا النوع خلاف وعلى القول به كما عند المالكية يحتاج إلى التأويل أي إلا قيمة الكتاب، فيكون المخرج من العشرة دنانير قيمة الكتاب فكأنه يعود عمليا إلى النوع الأول.
شروط صحة الاستثناء
ولصحة التخصيص بالاستثناء شروط منها:
1- أن يكون ملفوظاً يسمع، لا بمجرد النية، إلا في يمين ظلماً عند المالكية.
2- أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف، فلا يضر فصله بتنفس أو عطاس خلافاً لابن عباس إذ أجاز فصله مطلقاً.
3- أن لا يستغرق المستثنى منه كخمسة إلا خمسة لأنه يعد لغواً، أو أكثر من النصف عند الحنابلة كخمسة إلا ثلاثة لأن الاستثناء لإخراج القليل. وحاصل الخلاف في الشرط الأخير كالآتي:
1- أن يكون المستثنى أقل مما بقى كخمسة إلا اثنين فهذا صحيح بالإجماع.
2- أن يكون المستثنى مستغرقاً لجميع المستثنى منه كخمسة إلا خمسة وهذا باطل عند الأكثر خلافاً لابن طلحة الأندلسي.
3- أن يكون المستثنى أكثر مما بقى كخمسة إلا أربعة وهو جائز عند الجمهور ممنوع عند الحنابلة.
ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة

اسم الکتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست