responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 86
ومن النوع الثاني قوله في مبحث الإجماع السكوتي: ((وهنا أمورٌ مهمَّة لا يليق إهمالها، وإن كنّا بذكرها نخرج عن أسلوب الاختصار فإنّ مسألة الإجماع السكوتي من قواعد الأمهات، وإلى الشافعية مَرجِعها، وقد ذكرنا في ((التعليقة)) أوراقاً تَعْسُر على أبناء الزمان فليقع تلخيصها هنا)) [1]. ثمّ أخذ يتحدَّث عمّا ذكره هناك من مباحث تتعلَّق بالإجماع السكوتي فأخذت ثمان صفحات من الشرح [2].
5 - التصريح بآرائه واختياراته في أكثر المسائل المطروحة: امتاز التاج السبكي في هذا الشرح بأنّه كان شديد الوضوح والصراحة تُجاه المسائل والأدلة الأصولية المختلف فيها؛ فلا يمرُّ على مسألة فيها خلاف إلا بيَّنه، ومن ثمّ صرّح برأيه هو واختار الراجح عنده فيها [3]، وحيثما لم يُعجِبه دليل في مسألة ما ردّه واختار ما هو الأوضح والأقوى عنده في ذلك.
ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله في مدلول صيغة الأمر – بعد ذكر المذاهب فيها -: ... ((وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني وإمام الحرمين: إنّ موضوعها الطلب الجازم، وحَضِّ [4] المأمور على الفعل، وأما ثبوت الوجوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من الشارع، فُيستَفادُ الوجوب بهذا التركيب بين اللغة والشرع. [قال التاج معقّباً على ذلك:] وهذا ما نختاره، ولا يَبْعُد أن يكون هو رأي الشافعيّ رضي الله عنه، وليس هذا مذهب القائلين بأنّ الصيغة للوجوب بالشرع، بل غيره لأنّ ذلك يَجعَل جزم الطلب شرعا، ونحن نقول: جزم الطلب لغوي، ثمّ هو إن ورد على لسان من له الإيجاب وهو الشارع أفاد الوجوب بهذه الضَّميمة)) [5].
ومن اختياراته في الأدلة، ما استدلَّ به التاج السبكي في مسألة تكليف الكفار حيث قال – بعد ذكر الأدلة التي ساقها ابن الحاجب-: ((وأوضحُ من هاتين الآيتين [6] عندي في الدلالة على تكليفهم قوله تعالى: {والذين كفروا وصَدُّوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون} [7]. إذ لا رَيب أنّ زيادة العذاب إنّما هو بالإفساد الذي هو من وراء الكفر.)) (8)
6 - استدراكه على ابن الحاجب، وكثرة مناقشاته وتوجيه النقد للمتن [9]: أكثرَ التاج السبكي في هذا الشرح من مناقشة ابن الحاجب فيما يطرحه ويختار من المسائل، كما أنّه كان يستدرك عليه في بعض المواضع التي أغفلها وكان حقَّه أن يذكرها.

[1] التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 204)
[2] حيث أخذت الصفحات 204 – 212 من الجزء الثاني
[3] بخلاف شرحه على المنهاج فلم يكن تصريحه بآرائه بمثل هذا الوضوح.
[4] وردت في أصل الكتاب حصر ولعل الصواب ما أثبته
[5] التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 502)
[6] يشير إلى قوله تعالى: ’’ والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ... أثاما ‘‘ (سورة الفرقان آية 68) وقوله تعالى: ’’ قالوا لم نك من المصلين ‘‘ (سورة المدثر آية 43)
[7] سورة النحل آية 88
(8) التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 50)
[9] هذه الميزات من ميزة رقم 6 إلى ميزة رقم 12 من الميزات المشتركة بين شرح المنهاج وشرح المختصر
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست