responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 156
وثامنها: قوله تعالى: {إذْ قالوا ما أنزَلَ اللهُ على بَشَرٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكتابَ الذي جاءَ به ... موسى} [1] فقد نَقضَ الربُّ تعالى عليهم في دعواهم عموم عدم الإنزال بصورةٍ خاصة، وهي الإنزال على موسى، فلو لم يكن قادحاً لم تَبْطل دعواهم.)) (2)
وأما ذكره للشواهد، فالمراد بالشاهد ما يُستأنَسُ به ويدلُّ على استعمال المراد التدليل عليه عند العرب أو في كلام الشارع ومن هذه الشواهد التي ذكرها التاج السبكي:-
قوله مستشهدا على صحة إطلاق ما يدور في النفس كلاما قال: ((قال الأخطل:
إنّ الكلامَ لفي الفؤاد وإنَّما ... جُعِلَ اللِّسانُ على الفؤاد دليلا)) (3)
وقوله مستشهدا على وجود علاقة المآل في المجاز: ((أو آيلٌ ... باعتبار ما سيؤول إليه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: {إقرءوا على موتاكم يس} [4].)) (5)
ومنها: قوله في بيان صحة مجيء لو للتمني: ((وأما قولنا وتَرِدُ للتمني فشاهده ... قوله تعالى: {فلو أنّ لنا كرّة} [6] أي فليت لنا كرّة.)) (7)

ثانياً: ذكر الأدلة والشواهد في ((جمع الجوامع)):
لم يُكْثر التاج السبكي من ذكر الأدلة والشواهد في ((جمع الجوامع)) وذلك لأنّ غرضه كما بينّا سابقا هو جمع الأقوال في المسائل الأصولية بطريقةٍ يَسْهُلُ على الباحث معرفة كل ما قيل فيها من آراء، وأما الأدلة فلم يكن يذكرها إلا في مواقع قليلة لأسباب بيَّنها التاج السبكي حيث قال: ((فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقرَّرة في مشاهير الكتب على وجهٍ لا يبين أو لغرابة، أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين.)) (8)
كما بيَّن التاج السبكي منهجه في ذكره هذه الأدلة والأمثلة فقال: ((ومن عادتي أنّ ما أضربه مثلا إن كان موجوداً في الكتاب أو السنة أو كلام العرب أو حملة الشريعة أُطلقه، وإن كان غيرَ موجودٍ أقول كقولك أو كما قيل ونحوه.)) (9)
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
1 - قوله في مسألة التكليف بالمحال: ((ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد، والغزالي وابن دقيق العيد، ما ليس ممتنعا لتعلُّق العلم بعدم وقوعه.)) [10] قلت: لقد ذكر التاج السبكي هنا دليل أبي حامد ... والغزالي ومن معهم في هذه المسألة وذلك لبيان أنَّهم وإن وافقوا المعتزلة في الحكم إلا أنَّ مأخذهم مختلف، فالمعتزلة ينبني منعهم على قاعدة الحسن والقبح العقليين، في حين من ذكرهم لا يقولون بذلك وإنما يمنعون التكليف بالمحال لتعلق علم الله تعالى بكونه لا يقع والله تعالى أعلم.

[1] سورة الأنعام آية 91
(2) التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 200 - 201)
(3) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 4)
[4] رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب القراءة عند الميت رقم 2714 وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز بات فيما بقال عند المريض إذا حضر رقم 1438 وأحمد في المسند برقم 19416
(5) التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 375)
[6] سورة الشعراء آية 102
(7) التاج السبكي، منع الموانع ص 168
(8) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 203
(9) التاج السبكي، منع الموانع ص 154
[10] التاج السبكي، جمع الجوامع ص 130
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست