responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 145
[1] - قوله في مباحث الاستحسان في كتابه ((الإبهاج)) بعد رده على القائلين بحجِّيته وبيان سقوط الاحتجاج به: ((فإن قلتَ: قد وقع في كلام الشافعي رضي الله عنه: أستَحسِنُ في المتعة أن تكون ثلاثين درهما [ثم ساق عددا من الفروع المروية عن الشافعي وأصحابه مفادها أنهم أخذوا بالاستحسان ومن ثم أجاب عن ذلك قائلا]: قلتُ: قد عرفتَ أنه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على الألسنة استعمالا ... ثم نقول: في هذه الصورة الدليل على أنه ليس فيها إلا استعمال اللفظ أنَّ أحداً من الأصحاب لمْ يقَدِّر المتعة بثلاثين درهما، بل منهم من استحسن هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إليه ... ، ولم يَقُل الشافعيُّ ولا أحد من الأصحاب أنَّ دليل ذلك الاستحسان ... وكل مستحب مستحسن قال الشافعي: استحسن أن يُتركَ شيء للمكاتب من نجوم الكتابة، ولم يقل أن مستنده الاستحسان)) [1].
بهذا ترى أنَّ التاج السبكي قد ذكر سؤالاً مقدراً تقديره: كيف تدَّعي إبطال الاستحسان وقد وردت فروع فقهية عن الشافعي نفسه وكثير من الأصحاب بنوها على الاستحسان؟
ورأيت كيف رد عليه وبيّن أن استحسانهم المذكور ليس من قبيل الاستحسان المتنازع فيه، بل هو من باب إطلاق اللفظ الذي يراد به المستحب.
2 - وقوله بعد تبنِّيه أنَّ أحكام الله تعالى غير معللة: ((فإن قلت: قد اشْتُهِرَ قول الفقهاء: علَّةُ الحكم الفلاني كذا، أو الباعثُ على كذا وكذا، فما الجامع بينه وبين قول المتكلمين بعدم التعليل؟
قلتُ: لم يَعْنِ الفقهاءُ بالعلَّة المؤثر، كما عناه المعتزلة، ولا الباعثُ على التشريع كما عناه الآمدي، وإنما عَنوا أنَّ العلَّة باعثةٌ للمكلف على الامتثال، فحفظُ النفوس يبعثُ المكلَّفَ على فعل القصاص الذي حكم به الله تعالى لباعثٍ بعثَه فيه)) [2].
فها هنا ترى أنَّ التاجَ السبكي قد ردَّ سؤالاً مقدَّراً تقديره: إذا كنت ترى أنَّ أفعال الله غير معلَّلة فكيف تجمع بين قولك هذا وما اشْتُهرَ على ألسنة الفقهاء أنَّ الأحكام معللة؟

خامساً: ذكره لمباحثات لا زالت في محل البحث:
شاع عند الشراح وكبار المصنفين أن يذكروا في مؤلفاتهم بعض القضايا مما لم يتوصلوا إلى نتائج لها، فيُبْدونَ ما عندهم ويتركون للآخرين المجالَ للبحث والنقاش حول هذه القضايا، وقد اتبع التاج السبكي هذا النمط من المباحثات في كتاباته المتمثلة بقوله: لقائل أن يقول أو لك أن تقول.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
قوله في مباحث حمل المطلق على المقيد بعد ذكره للقسم الثاني وهو كون المطلق والمقيد نهيا، وقوله: ((أن من يقول بمفهوم الخطاب يلزمه أن يخصص النهي العام ... [قال عقب ذلك]: ولقائل أن يقول: وجود المطلق والمقيد في جانب النهي والنفي يُصيِّرُ المطلقَ عاماً والمقيَّدَ خاصّا، لأن ذلك نَكِرةٌ في سياق النفي فلا يُتصوَّران في هذين الجانبين)) [3].

[1] التاج السبكي، الإبهاج (3/ 191 - 192) بتصرف
[2] التاج السبكي، رفع الحاجب (4/ 177)
[3] التاج السبكي، الإبهاج (2/ 201)
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست