responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 140
ومن النوع الثاني قوله في تعريف المطلق: ((المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الأمدي [1] وابن الحاجب [2] دلالته على الوحدة الشائعة توهّماه النكرة)) (3)

ففي هذا النص صرَّح التاج السبكي بتضعيف قول الآمدي وابن الحاجب في تعريف المطلق ... وذلك بقوله وزعم الدالة على شدة ضعفه [4].

خامساً: اختزال الأقوال:
المقصود باختزال الأقوال: هو جمع مجموعة من الأقوال في قول واحد يدلُّ عليها بحيثُ يُصرَّحُ بقولٍ ما ويطوى ذكرَ بقية الأقوال لإمكان فهمها واستخراجها من القول المصرَّح به، وقد نصَّ التاج السبكي على اتباعه هذا المنهج من الاختصار في ((جمع الجوامع)) بقوله: ((واعلم أنّا وغيرنا كثيراً ما نطوي في حكاية المسألة المشتملة على مذاهب ذكر ثانيها، وكذا ذكر الأول إذا لم يكن المختار، لدلالة لفظ الثالث عليهما)) [5].
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
1 - قوله في حجية الإجماع السكوتي: ((أما السكوتي فثالثها حُجَّةٌ لا إجماع ورابعها: بشرط الانقراض)) [6].
فالناظر في هذا النص يمكنه بأدنى نظر أن يستخرجَ الأقوال في هذه المسألة على النحو الآتي:-
القول الأول: أن الإجماع السكوتي ليس بحجَّة مطلقا ولا إجماع.
القول الثاني: أن السكوتي إجماع وحُجَّة.
وهذان القولان لم يتعرَّض لذكرهما في المتن مكتفيا بقوله ((فثالثها: حجة لا إجماع))، فقوله ''حجة '' يُفهمُ منه القول بأنَّه ليس حجَّةً مطلقا، وقوله '' ولا إجماع '' يُفهمُ منه القول بأنّه إجماع.
2 - وقوله في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة: ((أقوال: ثالثها المختار مجمل)) (7)
فتكون الأقوال كالتالي:
الأول: تقديم المجاز لكونه راجحا.
الثاني: تقديم الحقيقة.
الثالث: أنها مجمل فلا يُعملُ بأحدهما إلا بعد البيان.
ففي قوله '' مجمل '' أي: مُجمل بين الحقيقة والمجاز بمعنى أنه لا يُعرف أنه حقيقة أو مجاز إلا بعد البيان، وهذا فيه دلالة على القولين الآخرين لأنه إذا كان متردّداً بينهما فهذا بمعنى وجود من يقول بكل منهما على انفراده، والله أعلم.

[1] لقد عرف الآمدي المطلق بأنه:" النكرة في سياق الإثبات " انظر: الآمدي، الإحكام (3/ 5)
[2] عرف ابن الحاجب المطلق بأنه:" ما دل على شائع في جنسه " انظر: مختصر المنتهى (3/ 366)
(3) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 151
[4] وقد بين التاج ضعف هذا القول ورده في رفع الحاجب (3/ 366 - 367) فانظره هناك
[5] التاج السبكي، منع الموانع ص 400
[6] التاج السبكي، جمع الجوامع ص 166
(7) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 138
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست