responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 138
قال التاج السبكي - مبيّناً سببَ التصريح بهؤلاء العلماء - في كتابه ((منع الموانع)): ... ((وصرَّحنا بهم لأنّهم من أئمة أهل السنة، فتُسْتغرَبُ موافقتهم للمعتزلة، وأبو حامدٍ هو الإسفراييني شيخ العراقيين من متقدميهم، والغزاليُّ من متوسطيهم، وابنُ دقيق العيد من متأخريهم؛ فكان في التصريح بهم أيضاً فائدةٌ في أنّ في كل قرن منَّا من يوافقهم)) [1].
وبهذا ترى الفوائد والأسرار في التصريح بأسماء القائلين، وقد أسهب التاج السبكي في بيان عدد من هذه الفوائد كمنهج تطبيقي في كتابه ((منع الموانع)) فانظره هناك [2].
ومن المواضع التي لم يصرح فيها بأصحاب الأقوال: وهو الأغلب في ((جمع الجوامع)) قوله في مسألة الأمر بواحد مبهم: ((الأمرُ بواحد من أشياءَ يوجبُ واحداُ لا بعينه، وقيل الكل، ويسقط بواحد، وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط، وقيل هو ما يختاره المكلف ... )) (3)
ففي هذا المثال ذكر لنا التاج في المسألة أربعة أقوال ولم يصرِّح بأصحاب هذه الأقوال:
القول الأول: أنَّ الواجبَ واحدٌ لا بعينه، وهذا القول هو الذي ارتضاه التاج السبكي ونقل القاضي إجماع سلف الأمة والفقهاء عليه [4].
القول الثاني: أنَّ الكلَّ واجبٌ ويسقط الطلب بفعل واحد منها، قال الزركشي: ((نقله القاضي عن أبي هاشم وابنه من المعتزلة وبعض الفقهاء)) [5].
القول الثالث: أنَّ الواجب معيَّنٌ عند الله تعالى مبهمٌ عندنا، ويسقط الطلب بفعل شيء من الأمور المذكورة، وهذا القول لم يَقُل به أحدٌ من العلماء على ما قاله التقي السبكي [6] والد التاج، وسمِّيَ بقول التراجم؛ لأن الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، واتفق الفريقان على ... فساده [7].
القول الرابع: أنَّ الواجب واحد وهو ما يفعله المكلف ونُسبَ إلى ابن الحاجب [8].

ثالثاً: ترتيب أصحاب الأقوال - حيث صرَّح بهم - حسب الأقدمية لبيان التطور التاريخي لها:
عندما كان يُصرِّح التاج السبكي بأصحاب الأقوال؛ فإنّه كان يأتي بهم مرتبين بحسب الأقدمية بحيث يَلُوح للناظر معرفةُ المتقدم في القول وأنَّ الآخرين قد أخذوه منه.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
قوله في مسألة الأمر النفسي بشيء معيَّن هل هو نهي عن ضده أم لا: ((قال الشيخ ... والقاضي: الأمرُ النفسي بشيءٍ معيَّن نهيٌ عن ضده الوجودي، وعن القاضي يتضمنه وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والإمام والآمدي، وقال إمام الحرمين والغزالي: لا عينه ولا يتضمنه)) [9].
فمن خلال النظر في ترتيب القائلين يمكن معرفة المتقدم منهم في القول من المتأخر، وإن المتأخر تابع للمتقدم، ففي هذا المثال تجد:

[1] التاج السبكي، منع الموانع ص 468
[2] انظر ذلك في منع الموانع ص 464 - 471
(3) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 128
[4] نقل ذلك الزركشي في تشنيف المسامع (1/ 107)
[5] الزركشي، تشنيف المسامع (1/ 107)
[6] نقل ذلك عنه ولده التاج السبكي في رفع الحاجب (1/ 508)
[7] انظر: المصدر السابق الزركشي، تشنيف المسامع (1/ 107)
[8] انظر المصدر السابق
[9] التاج السبكي، جمع الجوامع ص 144
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست