responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 135
[2] - قوله في شرح قول ابن الحاجب: ((لا تثبت اللغة قياسا خلافا للقاضي وابن سريج)) [1] مبيِّناً أصحاب هذا القول: ((لا تثبت اللغة قياساً عند إمام الحرمين، والغزالي، وابن القُشيري، ... والآمدي، وطائفةٌ من أصحابنا، ومن الحنفية وابن خويزمنداد من المالكية، خلافا للقاضي، وابن سريج، وابن أبي هريرة، وأبي اسحق الشيرازي، والإمام وكثير من أصحابنا، وابن القصار وابن التمار من المالكية، وأهل العربية، كالفارسي، وابن جني، والمازري)) [2].
ففي هذا المثال ترى أن التاج السبكي قد رد القول الأول إلى أصحابه المصرحين به، وأضاف إلى القول الثاني عددا من القائلين به سوى الذين اشْتُهرَ عنهم.

ثانياً: التنبيه على التطور التاريخي للآراء والأقوال:
ذكرت سابقا أن المقصود من بيان التطور التاريخي هو بيان المتقدم في القول من المتأخر ومن الذي تأثر بالآخر وكيفية هذا التأثير، والتاج السبكي في شرحيه يهتمُّ بإبراز ذلك وينصُّ عليه في كثير من الأحيان.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
1 - قوله معقّباً على تعريف الدوران الذي أورده البيضاوي وهو: ((أن يَحدثَ الحكمُ بحدوث الوصف وينعدم بعدمه)) [3] قال: ((وقد سبقَ الغزاليُّ إلى هذه العبارة)) [4]. فهو بذلك قد بيَّن لنا أنْ الغزاليَّ هو من عرَّفه بهذه الصورة وأن من بعده معتمداً عليه في هذا التعريف والبيضاوي من بينهم.
2 - قوله معقِّباً على قول ابن الحاجب في مباحث العموم: ((نحو قول الصحابي: {نهى النبي عليه
الصلاة والسلام عن بيع الغرر} [5]، و {قضى بالشفعة للجار} [6] يَعُمُّ الغررَ والجار)) (7)

قال التاج السبكي ((وقال المصنف: يعمُّ الغررَ والجار مطلقاً، وهو شيءٌ ذكره ابن الأبياري شيخ المصنف في ((شرح البرهان)) سؤالا ودفعه، وذكره الآمدي بحثا؛ فارتضاه المصنف وأقامه مذهباً لنفسه، واحتج له بالبحث الذي أبداه الآمدي)) [8].
فها هنا أشار التاج السبكي إلى أنّ كون هذه الصيغة دالة على العموم، هو أمر رده ابن الأبياري كسؤال أورده وذكره الآمدي في موضع البحث، فجاء ابن الحاجب وأخذه وجعله مذهبا له.

ثالثاً: الدقة في نسبة الآراء والأقوال:
وهذا أهم ما يميز التاج السبكي في شروحه، وهو أنّه لم يكن متسرِّعا في نسبة الأقوال إلى العلماء بل كان يحقِّقُها، ويَسْتدرِك على الذين نسبوا أقوالا وجدها غير محقَّقَة النِّسبة إلى قائليها.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:

[1] ابن الحاجب، مختصر المنتهى (1/ 425)
[2] التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 425 - 426)
[3] البيضاوي، منهاج الوصول ص 224
[4] التاج السبكي، الإبهاج (3/ 72)
[5] رواه مسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم 3787 والترمذي في الجامع في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر برقم 1151
[6] لم أجده حديثا بهذا اللفظ
(7) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (3/ 172)
[8] التاج السبكي، رفع الحاجب (3/ 172)
اسم الکتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه المؤلف : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست