أخرجَه مسلمٌ [1]، عن قتيبةَ بنِ سعيدٍ، عن الليثِ بنِ سعدٍ.
ورَوى مسلمٌ [2] هذا الحديثَ بلفظٍ آخَرَ: «لا يَحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُسافرُ مَسيرةَ ثلاثِ ليالٍ إلا ومَعها ذو مَحرمٍ».
فمَذهبُ أبي حَنيفةَ رحمَه اللهُ اشتراطُ المَحرَمِ في سفرِ الحجِّ وغيرِهِ إذا كانَ بينَها وبينَ مكةَ أو البلدِ الذي تَخرجُ إليه مَسيرةُ ثلاثةِ أيامٍ، شابةً كانَت أو عَجوزاً.
والشَّافعيُّ رحمَه اللهُ جوَّزَ لها أَن تَخرجَ في رِفقةٍ ومَعها نساءٌ ثقاتٌ.
ومالكٌ رحمَه اللهُ لا يَشترطُ في ذلكَ خُروجَ المَحرمِ مَعها، وقالَ: لا تَدعُ فَريضةَ اللهِ عَليها في الحجِّ، وأنَّها تَخرجُ في جماعةٍ مِن النِّساءِ.
وقَد اختَلفَ العلماءُ في مُدةِ السفرِ، قالَ ابنُ عباسٍ: يومٌ وليلةٌ.
وقالَ ابنُ عمرَ: يومٌ تامٌّ. وهو قولُ الزُّهريِّ والأَوزاعيِّ.
ورُويَ عن ابنِ عمرَ / روايةٌ أُخرى: ثلاثةُ أيامٍ.
وقالَ أنسٌ: خمسُ فراسِخَ.
وقالَ الحسنُ: لَيلَتانِ.
وقالَ الشَّعبيُّ والنَّخعيُّ وابنُ جُبيرٍ: مِن المدائنِ إلى الكوفةِ، وهو مَسيرةُ ثلاثةِ أيامٍ. [1] برقم (1339) (419).
ثم أخرجه (1339) (420) (421)، وكذا البخاري (1088) من طريق سعيد المقبري به. [2] من طريق نافع، عن ابن عمر (1338) (414).
وأخرج نحوها من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي صالح عن أبي هريرة.