قالَ عبدُ الخالقِ: اختَلفَ العلماءُ في مَعنى هذا الحديثِ، قالَ بعضُهم: النَّهيُ يَتناولُ ما ليسَ بحَضرتِهِ لدَى العقدِ، وبه قالَ الشَّافعيُّ. وقالَ بعضُهم: المُرادُ به ما ليسَ عِندَه مِلكاً، بأَن يَبيعَ الشيءَ ثم يَمضي ويَشتَريه ويُسلمهُ، فلا يَجوزُ ذلكَ، وبه قالَ أبو حَنيفةَ رحمَه اللهُ.
313 - أخبرتنا كمالُ ابنةُ هبةِ اللهِ بنِ المباركِ وغيرُها قَالوا: أخبرنا عليُّ بنُ محمدٍ الخطيبُ الأَنباريُّ قالَ: أخبرنا أبو عمرَ عبدُ الواحدِ / بنُ مَهديٍّ سَنةَ سبعٍ وأربعِمئةٍ: حدثنا محمدُ بنُ مَخلدٍ الخَضيبُ سَنةَ ثلاثينَ وثلاثِمئةٍ: حدثنا الحسنُ بنُ عرفةَ بنِ يزيدَ العبديُّ: حدثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ [1]، عن عُمارةَ بنِ غَزيةَ الأَنصاريِّ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن أُعطيَ عَطاءً فوجدَ فليَجزِ به، فإِن لم يَجدْ فليُثْنِ به، فإنَّه إذا أَثنى به فقَد شَكرَه، ومَن كتَمَه فقَد كفَرَه، ومَن تَحلَّى بما لم يُعْطَ فهو كلابِسِ ثَوبَي زُورٍ» [2].
التَّحلِّي هو التزيُّنُ. [1] في الأصل: «بن أبي عياش». [2] هو في «جزء من حديث ابن مخلد العطار عن ابن كرامة وغيره» (63).
وأخرجه الترمذي (2034) من طريق إسماعيل بن عياش به. وقال: حسن غريب.
وقال أبو زرعة - كما في «العلل» لابن أبي حاتم (2569) -: هذا خطأ، إنما هو عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وكذلك أخرجه البخاري في «الأدب الفرد» (215)، وعبد بن حميد (1145).
وأخرجه أبو داود (4813)، وأبو يعلى (2137) من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية قال: حدثني رجل من قومي، عن جابر.
قال أبو حاتم في «العلل» (2469): هذا الرجل هو شرحبيل بن سعد.
وأورده الألباني في «الصحيحة» (617).