responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم المؤلف : عبد الخالق بن أسد    الجزء : 1  صفحة : 319
ذِكرُ المُسمَّى مِن النِّساءِ كمالُ

309 - أخبرتنا أمُّ الحُسْنِ كمالُ ابنةُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ عمرَ السَّمرقَنديِّ ببغدادَ قالتْ: أخبرنا نَقيبُ النُّقباءِ أبو الفَوارسِ طِرادُ بنُ محمدٍ الزَّينَبيُّ بقراءةِ وَالدي: أخبرنا أبو الفتحِ هلالُ بنُ محمدٍ الحفَّارُ: أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحسينُ بنُ يحيى بنِ عياشٍ القطانُ: حدثنا أبو الأشعثِ أحمدُ بنُ المقدامِ العجليُّ: حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عَمرو بنِ دينارٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ،
أنَّ رَجلاً أَتى المسجدَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطبُ يومَ الجمعةِ، فقالَ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أصلَّيتَ يا فلانُ؟» قالَ: لا، قالَ: «قُمْ فاركَعْ» [1].
اختلفَ العلماءُ فيمَن دَخلَ المسجدَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يَخطبُ، هَل يُصلِّي النافلةَ؟ قالَ بعضُهم: يُصلِّي، واحتَجَّ بهذا الحديثِ، وهو قولُ الشَّافعيِّ رحمَه اللهُ. وقالَ بعضُهم: لا يُصلِّي، وهو قولُ أبي حَنيفةَ ومالكٍ.
/ وقَد قيلَ في مَعنى قولِهِ: «يا فلانُ قُمْ فاركَعْ» أَرادَ أَن يَقومَ الرَّجلُ فيَراهُ الناسُ فيَتصدَّقونَ عليه. وقيلَ إنَّه قَضيةٌ في عَينٍ. وقَد جاءَ فى حديثٍ آخَرَ: «إذا قُلتَ لِصاحبِكَ: أنصِتْ والإمامُ يَخطبُ فقَد لَغَوتَ» [2]، وفيه حُجةٌ لِمَن قالَ بتركِ تحيَّةِ المسجدِ لِمَن دَخلَ والإمامُ يَخطبُ، لأنَّ فيها مِن التَّشاغُلِ عن سَماعِ الخطبةِ أَكثرَ مما في قولِهِ: «أنصِتْ» [3].

[1] تقدم (55).
[2] يأتي تخريجه (432).
[3] هذا وما قبله، وغيره مما لم يذكره المصنف من أعذار لا تقوم أمام هذا الحديث الصحيح الصريح بالأمر بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب، وينظر بيان ذلك في مظانه. والله أعلم.
اسم الکتاب : المعجم المؤلف : عبد الخالق بن أسد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست