41 - أخبرنا أبو القاسمِ إسماعيلُ بنُ أبي الحسنِ [1] الصوفيُّ المَعروفُ بالحمَّاميِّ بأصبهانَ قالَ: أخبرتنا عائشةُ بنتُ الحسنِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمدٍ الوَرْكانيِّ قالتْ: حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ جِشْنِس المعدلُ إملاءً: حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنِ القاسمِ بنِ نصرٍ: حدثنا أبو همامٍ: حدثنا عليُّ بنُ مسهرٍ وأبو أسامةَ، عن عُبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما قالَ:
نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن تُحتَلَبَ المَواشي إلا بإذنِ أهلِها، وقالَ: «أيحبُّ أَحدُكم أَن تُؤتَى مَشرُبَتُه التي فيها طعامُهُ وشرابُهُ فيُنتثَلَ ما فيها! فإنَّ ما في ضروعِ مَواشيهم مثلُ ما في مشارِبِهم، أَلا ولا يَحلُّ ما كانَ في ضُروعِها إلا بإذنِ أَهلِها» [2].
«المَشْرُبةُ» هي التي يكونُ فيها طعامُ الشخصِ وشرابُهُ.
وقولُهُ: «فيُنتثَلُ» أي يُستَخرجُ، والنَّثلُ نثرُ الشيءِ في دفعةٍ واحدةٍ، يُقالُ: نَثَلَ فلانٌ ما في كِنانتِهِ إذا نثرَ ما فيها، أي: يستخرجُ ما فيها، وهو بالثاءِ بثلاثٍ مِن فوقِها.
وهكذا رواهُ أيوبُ، وابنُ جُريجٍ عن موسى، كلُّ هؤلاءِ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «فيُنتثلُ»، وفي روايةِ مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: «فيُنتقَلُ» بقافٍ، وكذلكَ رواهُ الليثُ بنُ سعدٍ، وذكرَ ذلكَ مسلمٌ في كتابِهِ [1] في الأصل: الحسين، والمثبت من مصادر ترجمته. [2] أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726) من طريق نافع به.