اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز الجزء : 1 صفحة : 357
140 - ويجوز له قلب هذا؛ فيجوز أن يخبر عن الواحد منهما بالتثنية كما قال الشاعر:
وَعَيْنٌ لها حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ ... شُقّتْ مآقِيها مِن أُخُرْ
فابتدأ بذكر عين واحدة؛ ثم أخبر عن الاثنتين.
وقال الآخر:
تُسائِلُ بابنِ أحْمَرَ مَنْ رَآهُ ... أعارَتْ عَيْنُهُ أمْ لَمْ تَعارَا
فلما استفهم عن الواحدة، عطف بالاثنين في قوله: أمْ لمْ تَعَارَا.
141 - ومما يجوز له: حذف الألف من هاؤلاء فيقولون:
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز الجزء : 1 صفحة : 357