responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 352
والبنَانُ واحد، فأضاف الخَمْسَ إليه.
وقال سيبويه: سألت الخليل عن ثلاثة كِلاَب فقال: يجوز في الشعر، يشبهونه بثلاثة قرود، معنى هذا الكلام أن العدد فيما دون العشرة إنما يضاف إلى الجمع القليل، ولا يضاف إلى الكثير، إلا أن يكون لم يأت لما بُيِّنَ به العدد جمعٌ قليل؛ مثل قولهم: ثلاثة شُسُوع؛ لأنه جمع كثير، ولم يأت لشِسْعٍ جمعٌ قليل، فاضطّروا إلى هذا الجمع؛ فالمعنى: ثلاثةٌ من الشُّسُوع؛ فلذلك قال سيبويه: يشبّهونه بثلاثة قرود؛ لأنه لم يأت له جمعٌ قليلٌ، فلما قالوا: كلاب وأكلب، كان الوجه أن يقولوا: ثلاثة أكلب؛ فإن قال الشاعر: كلاب، وجاء به على غير ما يجب، فإنما يجوز على التشبيه بما لم يأتِ له جمعٌ قليلٌ، ويراد: ثلاثةٌ من الكلاب.
136 - ومما يجوز له أن يضيفَ اثنين إلى اثنين؛ فيقول: أشْبَعْتُ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست