responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 346
لأن الشرط والاستفهام، لا يعمل فيهما ما قبلهما، فاحتاج إلى إضمار الهاء لتقع عليها إنّ.
وكذا قول الآخر:
ولكنَّ مَنْ لا يَلْقَ أمْراً يَنُوبُهُ ... بُعدَّتِهِ يَنْزِلْ به وَهوَ أعْزَلُ
أضمر الهاء مع لكنّ، كما فعل مع إن.
وكذا قول الآخر:
إنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكنيسةَ يوماً ... يَلقَ فيها جآذِراً وظِباَء
بمعنى: أنّه، والكناية عن الحديث.
وكذا قول الآخر:
فلو أنّ حُقَّ اليومَ منكم إقامةٌ ... وإن كانَ سَرْحٌ قد مَضَى فَتَسَرَّعَا

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست