responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 343
من آله، كما قال المتنبي:
فاللهُ يُسْعِدُ كلَّ يَوْمٍ جَدَّهُ ... ويَزِيدُ من أعدائهِ في آلِهِ
وقد رأى محمد بن يزيد هذا جائزاً في الكلام، وقال: المضمرُ عَقِيبُ المظهر وكما جاز في المظهر، وجب أن يكون جائزاً في المضمر. ورآه غيرُه من ضرورة الشعر على ما ذكرنا.

128 - ومما يجوز له: المجازاة بإذا، وذاك أن إذا لما يستقبل من الزمان، إذا قال القائل: إذا أكرمتني أكرمتك، فالإكرام معلوم، غير أنه لم يقع، وقوله عزَّ وجلَّ: {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ}، و {إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ} وقتٌ معلومٌ لم يقع، ولا يكون حرف المجازاة إلاّ والفعلُ بَعْدَهُ لا يُدْرَى أيقع أم لا، فإذا اضطر الشاعر جاز له أن يجازي بإذا؛ لأنها تشبه حروف الشرط بردّها الماضي إلى المستقبل.
فمما جاء من الشعر قول الشاعر:
إذا قَصُرَتْ أسيافُنا كان وَصْلُها ... خُطَانَا إلى أعدائِنا فَنُضَارِبِ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست