responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 307
بِمُصْرِخِيَّ} بكسر الياء، وأكثر الناس على أن هذا لا يجوز في الشعر فضلاً على الكلام؛ قالوا: وهذا من غلط صاحب هذه القراءة، وكثيراً ما يغلط مَنْ لا بَصَرَ له بالعربية في أمثال هذا.

96 - ومما يجوز له عند الكوفيين: إفراد واحد كِلْتا. وأنشدوا:
في كِلْتَ رِجْلَيْهَا سُلاَمَي وَاحِدَهْ
كلتاهما مَقْرونةٌ بزَائِدَهْ
فقال: في كِلْتَ، فوحّد على أصل قولهم؛ لأنهم يقولون إن كلتا تثنية، وهو اسم واحد عند البصريين، وأصلُ تائه واوٌ، ولكن

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست