responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 305
94 - ومما يجوز له: تقديمُ الجَحْدِ من آخر الكلمة إلى أوّلها، كما قال الشاعر:
إذا أعْجَبتْكَ الدَّهرَ حالٌ من امرئٍ ... فَدَعْهُ وواكلْ حالَهُ واللَّيَالِيَا
يجِئْنَ علي وكان من صالحٍ به ... وإن كان فيما لا تَرَى العينُ آلِيَا
ومعناه: وإن كان فيما يَرَى الناسُ لا يألُو، فقدَّم الجَحْدَ في أول الكلام، وهو يريد تأخيره.
وكذا قول الآخر:
ولا وأرُاها تَزَالُ ظالمةً ... تُحْدِثُ لي نكبةً وتنكؤُهَا
يريد: وأراها لا تزالُ، فقدّم على ما ذكرنا.
95 - ومما يجوز له: كسر ياء المتكلم التي هي مفتوحة، وذاك أنه يقال في الكلام: هذا غلامِي، وهذه دارِي، فإن شئت فتحت الياء؛ وإن شئت أسكنت؛ فإذا كان قبل هذه الياء حرفٌ ساكنٌ، ياءٌ أو ألفٌ،

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست