responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 277
وحق (لا) أن تكررها هنا أيضاً، كما قال تبارك وتعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} فإذا أفردت كان ذلك من ضرورة الشعر، و (لا) فيه تُردّ على معنى ليس.
73 - ومما يجوز له: إدخال إلاَّ في الواجب مع كُلٍّ، لأن فيها معنى النفي. ومنه قول الآخر.
فكلُّهُمُ حاشاكَ إلاَّ وَجَدْتَهُ ... كعَيْنِ الكَذُوبِ جُهْدُها وَاحْتِفَالُها
فأدخلها في الواجب، كما تدخل مع الجَحْد؛ لأن المعنى معنى العموم؛ أي ما منهم أحدٌ إلاَّ وجدتَه كعين الكَذُوب حاشاك.
74 - ومما يجوز له: بدل الحروف بعضها من بعض، إذا احتاج ذلك لعلة، كما قال الشاعر.
لها أشارِيرُ من لحم تُتَمِّرُهُ ... من الثَّعالِي وَوَخْزٌ من أرانيها

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست