responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 276
فقال: كحائضة، والوجه: كحائض، لأنه صفة للمؤنث، لا يَشرَكُها فيه المذكَّر.
72 - ومما يجوز له أن يقول: لا زيدٌ في الدَّار؛ لأن هذا موضع (ما)، فإذا كرر وقال: لا زيدٌ في الدار ولا عمروٌ جاز، فإن اضطر جاز له أن يوقعها على المعرفة بلا تكرير، كما قال الأول:
بَكَتْ جَزَعاً واسترجعتْ ثم آذنتْ ... ركائِبُهَا أنْ لا إلينا رُجُوعُها
فأوقعها على الرجوع، وهو معرفة مبتدأ، وإلينا الخبر.
ومثل هذا قول الآخر:
مَنْ صَدَّ عن نِيرانهَا ... فأنا ابنُ قَيْسٍ لا بَرَاحُ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست