responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 271
يريد: الأجلَّ، ففعل به ما فعل الأوّل.
ومثله:
قد عَلِمتْ ذاكَ بناتُ ألْبَبِهْ
ولا يكون في الكلام إلا بناتُ ألَبِّهِ؛ ولكن جاز هذا على ما ذكرنا.
ومثله قول الآخر:
إنَّ بَنِيَّ لَلِئامٌ زَهَدَهْ
مالِيَ في صُدورهم من مَوْدَدَهْ
وإنما هي: المَودَّة، فردَّ الحركة على الدال الأولى، وأظهر التضعيف على ما ذكرنا.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست