responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 260
ليسُوا بأعفافٍ ولا أكياتِ
أراد: لِئَام الناس، ووليسوا بأعفافٍ ولا أكياسٍ، ولكن أبدل من السِّين تاء لمّا وَجَد العرب قد وَجَدَتْ ذلك في بعض الحروف.
61 - ومما يجوز له: ثَبَاتُ التنوين في الموضع الذي حقُّه أن يسقط فيه، مثل قولهم: رأيت زَيْدَ بْنَ عمرٍو ومررت بزيدِ بنِ عمروٍ، ومنهم من إذا اضطر أثبته، كما قال الشاعر الحطيئة:
فإلاّ يَكُنْ مالِي يُثابُ فإنَّه ... سيأتي ثنائِي زَيْداً بنَ مُهلهِل
فنوِّن وحقُّه إسقاط التنوين.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست