responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 210
فحذف التنوين من عمرو، لما ذكرنا.

30 - ومما يجوز له: حذفُ لام الأمر في الغائب، وحقها ألاَّ تحذفَ، لأنها تجزم الفعل، ولكن لمَّا كان الأمرُ بابَ حَذفٍ، اجترءُوا على ذلك؛ ومنه قول الشاعر:
مُحَمَّدُ تَفْدِ نفسَك كلُّ نفسٍ ... إذا ما خفتَ من أمرٍ تَبالاَ
أراد: لِتَفْدِ نفسَك.
ومثله قول الآخر:
فقلتُ ادعِي وأدْعُ فإنّ أنْدَى ... لَصَوْتٍ أن ينادِيَ داعِيانِ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست