responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 189
20 - ويجوز له: إسكان المفتوح. وإن كان ذلك لا يجوز في الكلام، لأن العرب تُسكّن المضموم والمكسور، وتأبى إسكان المفتوح؛ إذ كان الفتح غير مستثقل، فيقولون في عَضُدٍ: عَضْد وفي فَخِذٍ: فَخْذ ولا يقولون في جَمَل: جَمْل. وقد جاء في الشعر إسكان المفتوح. وهو قول الشاعر:
وقالوا ترابيٌّ فقلتُ صدَقتمُ ... أبِي من تُراب خَلْقَهُ الله آدمُ
يريد: خَلَقَه الله، فأسكن المفتوح اضطراراً.
فأما إسكان المضموم، فمثل قول الشاعر:
أعِكْرِمَ أنت الأصلُ والفرعُ والذُّرَى ... أتاك ابنُ عَمٍّ زَائِرٌ لَكَ عُفْرِ
يريد: عن عُفُر، أي عن بُعْدٍ فأسكنَ.
وقالوا في المكسور:
لو عُصْرَ منه البانُ والمسْكُ انْعَصَرْ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست