responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 108
لأن القياس لا يمنعه، وإنما جاء في القرآن إلى رُباع، فأما في الكلام فلا أرى مانعاً يمنعه. على أنه قد أتى في الشعر عُشار، وهو قول الكميت:
فلم يَستريثُوك حتى جَمَعْ ... تَ فوقَ الرِّجال خِصالاً عُشارَا
فإذا كان القياس يعطيه، وقد جاء في الشعر ما يجوز رُباع، دل على أن قوله: سداس جائز.
وأما قولهم: كان يلزمه أن يثبت في آخر ليلة الياء في التصغير، على ما يفعل العربُ، فهذا تشعيث؛ وذلك أن العرب لما قالت في جمع ليلة: ليالي، جاءوا بياء في الجمع لم يكن في الواحد، قالوا: كأنه جمع ليلاة،

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست