responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 415
على [1] , فقد قال رضي الله عنه: من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له [2] , وقال: من مات في حد فإنما قتله الحد [3] , وقال أيضًا: إذا أقيم على الرجل حد في الزنا أو السرقة أو قذف فمات فلا دية له [4] , والحجة في ذلك، أن القصاص واجب، والواجب غير مشروط بالسلامة فيه فلا ضمان في أدائه إذا لم يحصل فيه تقصير أو إهمال [5].

ل- قاطع طريق ألقى القبض عليه: إذا لم يأخذ مالاً ولم يقتل نفسًا حبس حتى يتوب، وإذا أخذ مالاً ولم يقتل نفسًا قطعت يداه، ورجلاه من خلاف، وإذا قتل وأخذ المال قطعت يداه ورجلاه من خلاف ثم صلب حتى يموت، وإن تاب قبل أن يؤخذ ضمن الأموال واقتص منه ولم يحد [6].
وقد تاب الحارث بن بدر قبل القدرة عليه، وكان قاطعًا للطريق، فقبل على توبته وأسقط حد الحرابة عنه لأنه تاب قبل القدرة عليه [7].

م- قاتل اعترف بالقتل لدفع التهمة عن متهم برئ: أُتى برجل إلى أمير المؤمنين على من خربة بيده سكين ملطخة بدم، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه، فسأله، فقال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فاقتلوه، فلما ذُهب به أقبل رجل مسرعًا فقال: يا قوم لا تعجلوا ردوه إلى على، فردوه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه، أنا قتلته، فقال على للأول: ما حملك على أن قلت أنا قاتله، ولم تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع، وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف بين يدي سكين، وفيها أثر الدم، وقد أخذت في الخربة، فخفت ألا يقبل

[1] فقه الإمام على (2/ 847).
[2] المصدر نفسه (2/ 848).
[3] المصدر نفسه (2/ 848).
[4] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 342).
[5] فقه الإمام على (2/ 848).
[6] المحلى رقم (252)، عصر الخلافة الراشدة للعمرى، ص (151).
[7] عصر الخلافة الراشدة، ص (151).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست