اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 414
ح- من استخدم صغيرًا أو عبدًا بغير إذن: من استخدم صغيرًا بغير إذن وليه أو عبدًا بغير إذن مولاه في عمل، أو حمله على دابة فمات إثر ذلك فهو ضامن عند على، فعن الحكم قال: قال على: من استعمل مملوك قوم صغيرًا أو كبيرًا فهو ضامن [1] , وقال على: من استعان صغيرًا حرًا .. فهو ضامن ومن استعان كبيرًا لم يضمن [2].
ط- الفعل المعنوي: الفعل المعنوي كالإخافة والترويع وما شابههما إذا سبب قتل إنسان أو عطبه توجب المسئولية الجنائية عند على [3] , فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نادى صبيًا على جدار أن استأخر فخر فمات؟ قال: يروون عن على أنه قال: يغرمه ويقول: أفزعه [4] , وإيجاب المسئولية على الفعل المعنوي إجمالاً هو قول جمهور العلماء [5].
ى- جناية الطبيب: إذا خالف الطبيب أو البيطري شروط المعالجة، فعطب الإنسان أو الحيوان فهو ضامن [6] , فعن الضحاك بن مزاحم قال: خطب علىٌّ الناس فقال: يا معشر الأطباء البياطرة والمطببين من عالج منكم إنسانًا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئًا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن [7] , وعن مجاهد أن عليًا قال في الطبيب: إن لم يُشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه، يقول: يضمن [8].
ك- الميت من القصاص والحد: إذا أقيم حد أو قصاص على مستحق فمات فلا ضمان على المقتص عند [1] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 377). [2] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 377). [3] فقه الإمام على بن أبى طالب (2/ 846). [4] كنز العمال (86/ 40). [5] فقه الإمام على (2/ 846). [6] المصدر نفسه (2/ 847). [7] مصنف عبد الرزاق (18047). [8] المصدر نفسه (18046).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 414