responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 409
ب- سرقة ما فيه شبهة ملك: لا تقطع يد سارق سرق من مال له فيه شبهة ملك، كأن يكون له نصيب فيه عند على [1] , فعن زيد بن دثار قال: أُتى على برجل سرق من الخمس فقال: له فيه نصيب، فلم يقطعه، وعن الشعبي عن على أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع [2].

جـ- سرقة الحر: من سرق حرًا صغيرًا فإنه تقطع يده عند علىّ، فعن ابن جريج أن عليًا قطع البائع- بائع الحر - وقال: لا يكون الحر عبدًا [3] , لأن الإنسان أقوم وأثمن من المال، فهو الأولى أن يقطع فيه [4].

د- سرقة العبد مولاه: لا تقطع يد عبد سرق من سيده عند علىّ، فعن الحكم أن عليًا قال: إذا سرق عبد من مالي لم أقطعه [5].

هـ - إثبات السرقة: تثبت السرقة عند أمير المؤمنين علىّ رضي الله عنه بشهادة شاهدين أو الاعتراف مرتين، نقل ذلك عنه ابن قدامه [6] , وعن عكرمة بن خالد قال: كان علىّ لا يقطع سارقًا حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه، فإن شهدوا عليه قطعه وإن نكلوا تركهن فأتى مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين فخلى سبيل السارق ولم يقطعه [7]. وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلاً أتى إلى على فقال: إني سرقت فانتهره وسبه فقال: إني سرقت، فقال على: اقطعوا قد شهد على نفسه مرتين، فلقد رأيتها في عنقه [8].

[1] فقه الإمام على (2/ 811).
[2] مصنف عبد الرزاق (18871).
[3] المصدر نفسه رقم (18806).
[4] فقه الإمام على (2/ 814).
[5] مصنف ابن أبي شيبة (10/ 202).
[6] المغني (8/ 279).
[7] مصنف عبد الرزاق، (18779)، كنز العمال، (13908).
[8] مصنف عبد الرزاق رقم (18784)، المغنى (8/ 280).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست