responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 408
[3] - حد الخمر:
أ- شرب الخمر في رمضان: عن عطاء عن أبيه أن عليًا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر، شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه، فأخرجه الغد فضربه العشرين ثم قال له: إنما جلدتك هذه العشرين بجرأتك على الله تعالى، وإفطارك في رمضان [1].

ب- حكم الموت بإقامة حد الخمر: عن علىّ، قال: ما من رجل أقمت عليه حدًا، فمات فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه لو مات لوديته، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يَسُنَّه [2].
وقد جاءت الأحكام الشرعية بالمحافظة على العقل الذي ميز الله به الإنسان وكرمه، فحرمت الخمر التي تذهب بالعقل وتغيبه، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ" إلى قوله: {فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ} [المائدة:90، 91]، وقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» [3] , ولذلك شرع إقامة الحد على السكران، وحرم المخدرات والمفترات التي تؤثر على سلامة العقل [4].
إن حفظ العقل مقصود في الشرع لما يترتب عليه من حفظ باقي الضرورات، ولما يترتب على إهماله من مفاسد لا تعد ولا تحصى [5].

4 - حد السرقة:
أ- اشتراط الحرز: يشترط لقطع يد السارق أن يسرق المال من حرز مثله عند علىّ، فعن ضميرة قال: قال على: لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت [6].

[1] كنز العمال 13687، فقه الإمام على (2/ 807).
[2] مسند أحمد رقم (1024) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[3] البخاري رقم (5585).
[4] الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (1/ 467).
[5] مقاصد الشريعة لليوبى، ص (243).
[6] كنز العمال 13911، فقه الإمام علىّ (2/ 810).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست