responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 406
الفقهاء هذه الحادثة ضمن الإكراه على الزنا فلم يختلفوا في سقوط الحد بالإكراه [1] , ولكن الإكراه غير الاضطرار لأن الاضطرار فيه الإقدام على الفعل اختيارًا، أما الإكراه فلا إقدام فيه وإنما يساق إلى الفعل جبرًا، بدليل أن الله تعالى ذكر الإكراه مستقلا عن الاضطرار كما في قوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل:106] وقوله تعالى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور:33]، وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:173].
وقد استدل على رضي الله عنه بالآية الأخيرة، ووجه الدلالة أن الاضطرار لإنقاذ الحياة يرفع العقوبة الأخروية عن المضطر، فهو يسقط العقوبة الدنيوية من باب أولى في حقوق الله تعالى، ويؤخذ من هذه المسألة: عمل على بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات [2].

هـ - درء الحدود بالشبهات: تدرأ الحدود بالشبهات عند علىّ، فعن الضحاك بن مزاحم عن على قال: إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل [3] , وعن على أن امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، قال: لعلك غصبت على نفسك، قالت: ما غصبت، فحبسها فلما ولت وشب ابنها جلدها [4] , لأنها لم تكن متزوجة ولذلك جلدت.

و_ زنا النصرانية: إذا زنت النصرانية فلا تحد بل تدفع إلى أهل دينها يقيمون عليها حسب دينهم عند على [5] , فعن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى على يسأله عن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه على: أما المسلم فأقم عليه

[1] إعلان السنن (11/ 671)، المغنى (8/ 187).
[2] فقه الإمام على (2/ 789).
[3] مصنف عبد الرزاق 13727، المغنى (8/ 211).
[4] فقه الإمام على (2/ 761).
[5] المصدر السابق (1/ 799).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست