اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 404
الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» [1].
وقال ابن تيمية: فإنه لو لم يقتل ذلك - يعنى المرتد- لكان الداخل في الدين يخرج منه فقتله حفظ لأهل الدين، والدين، فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه [2].
2 - حد الزنا:
أ- قصة رجم: قال الشعبي: كان لشراحة زوج غائب بالشام، وإنها حملت، فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: إن هذه زنت واعترفت، فجلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها إلى السرة، وأنا شاهد، ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولو كان شهد على هذا أحد لكان أول من يرمى الشاهد بشهادته، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت، فأنا أول من يرميها، فرماها بحجر، ثم رمى الناس وأنا منهم، فكنت والله فيمن قتلها، وفي لفظ لأحمد والبخاري أن عليًا قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [3] , وهذا الحكم القضائي اجتهاد لعلى وهو مختلف فيه بين الفقهاء، وقال الجمهور بعدم الجمع بين الجلد والرجم [4].
وجاء في رواية: فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها أو قال بها، فضربهم بالدرة، ثم قال: ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضًا ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة ثم قال: أيها الناس، إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا، أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام ثم الناس، ثم رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا، وكذلك صفًا صفًا حتى قتلوها [5]. [1] البخاري رقم (6878). [2] مجموع الفتاوى (20/ 102). [3] البخاري، ك الحدود (4/ 253). [4] تاريخ القضاء في الإسلام، ص (152). [5] مصنف عبد الرزاق 13335، فقه الإمام على (2/ 782).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 404