responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 392
[5] - ما يجوز للمعتكف: قال على: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم [1].

من أحكام الحج:
1 - تقبيل المحرم امرأته: قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دمًا [2].
2 - قتل المحرم للحيوان الصائل: عن مجاهد عن على في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة [3] , ودليل ذلك قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:173]، لأنه إن لم يقتله قتله فيتحقق منه الاضطرار، ثم إنه انقلب بذلك حيوانًا شريرًا فليلحق بالمؤذيات التي يجوز قتلها [4].
3 - قتل الغراب: يجوز للمحرم قتل الغراب عند على، فقد قال: يقتل المحرم الغراب [5] , ودليل ذلك قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور [6].
4 - الشك في الطواف: قال أمير المؤمنين: إذا طفت في البيت فلم تدر أتممت أو لم تتم، فأت ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة [7].

[1] مصنف ابن أبي شيبة (3/ 87)، جمع الجوامع (2/ 140).
[2] فتح العزيز، شرح الوجيز للرافعى الهامش المجموع (7/ 480).
[3] مصنف ابن أبي شيبة (4/ 6).
[4] فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 403).
[5] مصنف ابن أبي شيبة (4/ 94).
[6] سنن الترمذي (1/ 166) حسن صحيح.
[7] مصنف ابن أبي شيبة (4/ 96).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست