اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 389
شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه [1]، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو لبون (ذكر أكبر منها بعام) إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة «طرقة الفحل» إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع [2].
4 - الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع: الأصناف التي تجب فيها الزكاة عند على هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، نقل ذلك عنه ابن حزم وغيره [3] , وقد قال على: الصدقة عن أربع: من البر فإن لم يكن بر فتمر، فإن لم يكن تمر فزبيب، فإن لم يكن زبيب فشعير [4].
5 - عدم الزكاة في الخضروات والفواكه والعسل: قال أمير المؤمنين على: ليس في الخضر صدقة [5] , وفي رواية: ليس في الخضر والبقول صدقة [6] , وهو قول جمهور العلماء [7] , ولا زكاة في الفواكه عند على، فعن أبي إسحاق عن على قال: ليس في التفاح وما أشبه صدقة [8] , وعن عاصم بن ضمرة عن على قال: ليس في الخضر صدقة؛ البقل والتفاح والقثاء [9] , وهو قول كل من قال باقتصار وجوب الزكاة على [1] عند ابن قدامه في المغنى (2/ 579) من 20إلى 35فيها بنت مخاض. [2] مصنف ابن شيبة (3/ 122). [3] المحلى (5/ 212)، فقه الإمام على (1/ 346). [4] مصنف ابن أبي شيبة (3/ 438). [5] مصنف عبد الرزاق (7188)، جمع الجوامع (2/ 157). [6] سنن البيهقى نقلاً عن فقه الإمام على (1/ 347). [7] فقه الإمام على (1/ 347). [8] جمع الجوامع (2/ 95)، فقه الإمام على (1/ 348). [9] مصنف عبد الرزاق (7199)، فقه الإمام على (1/ 348).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 389