responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 387
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» [1].
8 - الكفن من مال الميت: يحسب تكاليف تكفين الميت من رأس ماله إن كان له مال عند على [2]. فعن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على رضي الله عنه أنه قال: الكفن من رأس المال [3] , والحجة في ذلك أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الأذخر» [4] , وجه الدلالة، أنه لو كان واجبًا على المسلمين لأخذ له من المسلمين الحاضرين ما يتم به كفنه [5].
9 - كفن الرجل والمرأة وعدم المغالاة فيه: يسن أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب عند على، نقل ذلك عنه الكاسانى وغيره [6] , ويكره المغالاة في الكفن وهو الزيادة على الثلاثة للرجل والخمسة للمرأة عند على [7] , فقد قال أمير المؤمنين على: كفن المرأة خمسة أثواب وكفن الرجل ثلاثة، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين [8].
10 - غسل الشهيد وكفنه: لا يغسل الشهيد ولا يكفن عند على، فقد نقل ذلك عنه الكاسانى وغيره [9] , وروى عنه أنه لم يغسل من قتل معه في قتال مع مخالفيه ولم يأمر يتكفينهم، بل

[1] سنن ابن ماجه رقم (1464) إسناده صحيح.
[2] فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 305).
[3] الطبراني الأوسط (4/ 67) إسناده ضعيف.
[4] مسلم (2/ 649) رقم 940.
[5] فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 306).
[6] البدائع (2/ 776)، المبسوط (2/ 72).
[7] فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 307).
[8] البدائع (2/ 766)، المبسوط (2/ 72).
[9] البدائع (2/ 287)، فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 306).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست