responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
وهذا الرأي مال إليه ابن تيمية أيضا وقال: .. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب، فتكفي الأربعون [1].
3 - لا سلطان لك على ما في بطنها: أتى عمر رضي الله بامرأة حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر ترجم، فلقيها علىّ فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها، أمير المؤمنين أن ترجم، فردها على فقال: أأمرت بها أن ترجم؟ قال: نعم، اعترفت عندي بالفجور! قال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ قال على: فلعلك انتهرتها [2] , أو أخفتها؟ قال: قد كان ذاك، قال: أو ما سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «لاحد على معترف بعد بلاء، أنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له» فخلى عمر سبيلها، ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل على بن أبي طالب، لولا على لهلك عمر [3].
وقد علق ابن تيمية على هذه القصة: إن هذه القصة إن كانت صحيحة، فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أنها حامل، فأخبره على بحملها، ولا ريب أن الأصل عدم العلم، والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل، فعرفه بعض الناس بحالها، كان هذا من جملة إخباره بأحوال الناس ... إلى أن قال عن عمر، يعطي الحقوق ويقيم الحدود ويحكم بين الناس كلهم، وفي زمنه انتشر الإسلام وظهر ظهورًا لم يكن قبله مثله، وهو دائمًا يقضي ويفتي ولولا كثرة علمه لم يطق ذلك، ن فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفها أو كان نسيها فذكرها فأي عيب في ذلك؟ [4] وكان رده هذا في سياق رده على الروافض.
4 - ردوا الجهالات إلى السنة: أتى عمر بامرأة أنكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت

[1] الفتاوى (28/ 336/ 337) منهاج السنة (6/ 83)، خلافة على بن أبي طالب، عبد الحميد على ص (73).
[2] انتهرتها: زجرتها.
[3] سنن سعيد بن منصور (2/ 69) رقم 2083، المختصر من كتاب الموافقة: ص (131).
[4] منهاج السنة (6/ 42).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست