responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 286
وصحة الأحاديث للاعتماد عليها، وحذر معاوية رضي الله عنه من الاعتماد على الأحاديث المكذوبة، فخطب في وفد من قريش، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإنه قد بلغني أن رجالاً فيكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله، ولا تُؤْثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئكم جهالكم [1]، وكان القضاة يعينون من الخلفاء والولاة، وتطلق يد القضاة يتقيدون برأي اجتهادي معين من أحكامهم، إلا ما ورد في النصوص والإجماع، وإلى حد ما إلى السوابق القضائية وقول الصحابة، ولم تكن المذاهب الفقهية قد ظهرت، ولم تدن الأحكام، فكان الأمر راجعاً إلى القضاة أنفسهم، وبما يصلون إليه مع استشارة الفقهاء والعلماء والمجتهدين في كل مصر على حده [2].

ثامناً: اختصاص القضاة، وتخصيص القضاء:
كان لاتساع الدولة الإسلامية في العهد الأموي، وكثرة الناس، وانشغال الخلفاء بالفتوحات، وإدارة الدولة، وإخماد الفتن الداخلية أن انصرفوا عن القضاء، وفوضوا جميع اختصاصاته إلى القضاة، وتنازلوا عن النظر في الجنيات والحدود، وكلفوا القضاة النظر فيها، وكان معاوية بن أبي سفيان أول من تنازل عن النظر في الجراح والقتل والقصاص إلى القضاة، فكتب إلى القاضي سُلَيم بن عِتر ((قاضية على مصر)) يأمره بالنظر في الجراح، وأن يرفع ذلك إلى صاحب الديوان، وكان سُليم أول قاض نظر في الجراح، وحكم بها، فكان الرجل إذا أصيب فجرح أتى إلى القاضي، وأحضر بينته على الذي جرحه، فيكتب القاضي بذلك الجُرح قصته علىعاقلة الجارح ويرفعها إلى صاحب الديوان، فإذا حضر العطاء اقتص من أعطيات عشيرة الجارح ما وجب للمجروح، وينجَّم ((يقسَّط)) ذلك في ثلاث سنين، فكان الأمر على ذلك [3]، وكان القاضي في العهد الأموي عام النظر في الحقوق والأموال، وأحكام الأسرة، والمواريث والقصاص والحدود، ويظهر ذلك جلياً في من سيرة القضاة وأقضيتهم التي ذكرها وكيع في كتابه، أخبار القضاة، والكندي في كتابةه ((الولاة والقضاة)) [4] وفي العهد الأموي ضُم إلى القاضي أعمال أخرى بعضها شبه قضائية، وبعضها إدارية، فمن أهم هذه الأعمال في ذلك العصر، النظر في أموال الأيتام، الإشراف على الأوقاف، الإفتاء [5].

[1] أعلام الموقعين (1/ 63).
[2] تاريخ القضاء في الإسلام صـ190.
[3] نظام الحكم في الشريعة صـ256، تاريخ القضاء في الإسلام صـ192.
[4] تاريخ القضاء في الإسلام صـ193.
[5] المصدر نفسه صـ193، 194، 195.
اسم الکتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست