responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرآة المؤلف : خوجة، حمدان بن عثمان    الجزء : 1  صفحة : 237
الفصل الحادي عشر
عن الأوقاف، والتغييرات التي تعرضت لها
تلك المؤسسات والمحاكم التي تنظر في شؤونها
أثناء ولاية الجنرال كلوزيل
لقد أنشئت، حسب قوانيننا، مؤسسات خيرية وأوقاف تهدف كما ذكرنا إلى تحسين أوضاع الفقراء والتخفيف من مصائبهم. وهناك طرق متعددة للتصرف في هذه الأملاك. فوفقا لمبادىء القضاء المالكي، أن الذي يهب ملكا م يتعهد بأن يسمح للمؤسسات المهدى لها أن تشرع حينا بالتمتع بذلك الملك. وحسب مبادىء القضاء الحنفي، فإن إرادة الواهب تصبح بدورها قانونا. غير أن الذي يوقف أملاكه على فقراء من غير مديتته أو قريته، فإن إرادته لا تنفذ إلا بعد النظر فيما إذا لم يكن فقراء البلدة التي توجد فيها الأملاك أكثر احتياجا من غيرهم. في هاته الحالة يفضل الفقراء الأكثر احتياجا، وكذلك إذا كان الواهب يرغب في أن يعطي حق استثمار أملاكه للفقراء مدة عشر أو خمسة عشر عاما، وبعد انقضاء الفترة المحددة تعاد له أملاكه كاملة، فإن ذلك لن يكون شرعيا، ولا يستطيع الواهب أو ورثته أن يتصرفوا

اسم الکتاب : المرآة المؤلف : خوجة، حمدان بن عثمان    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست