اسم الکتاب : انبعاث الإسلام في الأندلس المؤلف : علي المنتصر الكتاني الجزء : 1 صفحة : 86
المسلمين أن يفتدوا بأموال من مملكة بلنسية إن كانوا خارجها، وإن فعلوا تعرضوا لعقوبة الاسترقاق.
وفي سنة 1403 م أصدر الملك مارتين الأول قانونًا يؤكد فيه ما شرع من قبل حول فدية أسرى المسلمين، ويقضي بمصادرة أموال كل من هاجر من المسلمين، واسترقاق من يقبض عليه منهم، وتوزيع أموالهم ثلاثة أثلاث: للملك، وللإقطاعي الذي كان يسكن عنده المهاجر، وللإقطاعي الذي قبض على أرضه. ويمنع القانون المسلمين من الانتقال من أرض إقطاعي إلى أرض غيره إلا بشروط، ويوجب على الإقطاعي الذي يلجأ عنده مسلم بأن يسلمه خلال ثمانين يومًا من الإنذار النهائي لتسليمه وإلا غرم 1000 فلوران.
وفي سنة 1418 م أصدر الملك فراندو الأول قانونًا يحرم فيه على المسلمين الخروج من مملكة أراغون إلا لخدمة سيدهم النصراني ودون اصطحاب أبنائهم. وقرر القانون بان المسلمة المسترقة التي تحمل من سيدها لا تصبح حرة إلا إذا اعترف السيد النصراني بأنه منها، وإذا حملت من غير سيدها، إن كان نصرانيًّا تظل مسترقة ويجبر النصراني على أخذ ابنه، هان ماتت المرأة عند الولادة دفع ثمنها لسيدها. وأمر القانون أن توضع أحياء المسلمين تحت إشراف مراقب نصراني، وحرم على المسلمين الآذان تحت طائلة الإعدام، وفرض عقوبة الموت على المسلم الذي يجرح نصرانيًّا في غير الدفاع المشروع، وغرامة تعادل ضعفي الغرامة التي يدفعها النصراني في حالة الدفاع المشروع.
وأصدر الملك الفونسو الخامس قانونًا يمنع فيه هجرة المسلم حتى لو حصل على موافقة سيده الإقطاعي. وأصدر سنة 1428 م قانونًا أكد فيه حق السادة الإقطاعيين في القضاء بين جميع أتباعهم بما فيهم المسلمين، وأصدر أمرًا يقضي بأنه لا يحق للمسلم أن يدعي الفقر ليتخلص من قضاء سيده وليطالب بمحاكمته أمام محاكم الدولة كما هو الوضع بالنسبة للفقراء. وقرر أن المسلم إذا بدل مقر سكناه من إقطاع إلى إقطاع آخر دون تصفية حساباته صودرت كل أملاكه المنقولة وغير المنقولة، وإذا بدل مقره دون موافقة سيده الإقطاعي فرض عليه الرق وعلى زوجته وأولاده.
هذا هو الوضع الذي كان عليه المسلمون في مملكة أراغون قبل سقوط
غرناطة. وكانوا يعيشون كمسلمين تحت حكم النصارى لمدة تتراوح بين القرنين
اسم الکتاب : انبعاث الإسلام في الأندلس المؤلف : علي المنتصر الكتاني الجزء : 1 صفحة : 86