responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انبعاث الإسلام في الأندلس المؤلف : علي المنتصر الكتاني    الجزء : 1  صفحة : 431
المادة السادسة:
يسمح لمن يرغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكان آخر، من أهالي غرناطة والبيازين والبشرات، والمناطق الأخرى التابعة لمملكة غرناطة، ببيع ممتلكاتهم وأراضيهم لمن شاؤوا. ولن يحاول صاحبا السمو وذريتهما منعهم من ذلك أبدًا. وإذا ما رغب صاحبا السمو بشرائها من أموالهما الخاصة، فشأنهما في ذلك شأن سائر الناس، ولكن الأولوية تكون لهما.

المادة السابعة:
الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى العدوة (أرض المغرب) تجهز عملية نقلهم، في غضون ستين يومًا من تاريخه، على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانىء القريبة منهم، حسب رغبة المبحرين، ليُحملوا أحرارًا، وطوع إرادتهم، إلى المكان الذي يرغبون النزول إليه، فيما وراء البحر (أرض المغرب) خاصة الموانىء التي كانت ترسو بها تلك السفن.
أما الأشخاص الذين يرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة القادمة، فتُهيأ لهم السفن الخاصة، من الموانىء القريبة لمكان إقامتهم، شريطة أن يقدموا طلباتهم قبل موعد الرحيل بخمسين يومًا. ويُنقلون برعاية تامة، إلى الميناء الذي يرغبون النزول فيه.
ولا يترتب على من يريد العبور إلى العدوة - خلال الأعوام الثلاثة هذه - أجر أو نفقة. أما الذين يرغبون في العبور بعد انتهاء الأعوام الثلاثة، فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط عن كل شخص. أما الذين لا يتمكنون من بيع أملاكهم الموزعة في جميع أنحاء مملكة غرناطة قبل سفرهم، فيحق لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم، وليقوموا مقامهم، ويتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها أينما كانوا، وبدون أية عوائق.

المادة الثامنة:
لا يرغم صاحبا السمو وسلالتهما، حاضرًا وإلى الأبد، المسلمين وأعقابهم، على وضع أية شارة مميزة لملابسهم.

اسم الکتاب : انبعاث الإسلام في الأندلس المؤلف : علي المنتصر الكتاني    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست