responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين المؤلف : العمري، أكرم    الجزء : 1  صفحة : 213
عنه على عامل الصدقات أخذه لشاة كثيرة اللبن ذات ضرع عظيم قائلاً: "ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس!! " [1].
وقد توسعت ملكية الرقيق والخيل في أيدي المسلمين، فاقترح الصحابة فرض الزكاة على الرقيق والخيل [2]، فعدَّ عمر الرقيق والخيل من أموال التجارة، وفرض على الرقيق الصبيان والكبار ديناراً (عشرة دراهم) وعلى الخيل العربية عشرة دراهم، والبراذين (الخيل غير العربية) خمسة دراهم. ويفهم أنه لم يفرض الزكاة في رقيق الخدمة والخيل المعدة للجهاد لأنها ليست من عروض التجارة، بل إنه عوض من يدفع زكاتهما كل شهر جريبين (حوالي (209) كيلوغرام من القمح) وهو أكثر قيمة من الزكاة [3]، وذلك لحديث "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة" [4] وقد أخذ من الركاز (المال المدفون) - إذا عثر عليه- الخمس [5].
وحرص على تداول الأموال وتشغيلها لئلا تذهب بها الزكاة مع تعاقب الأعوام. فكان عنده مال ليتيم فأعطاه للحكم بن العاص الثقفي ليتجر به [6]، إذ لم

[1] مالك: الموطأ 1: 256، وابن أبي شيبة: المصنف 2: 362، وابن زنجويه: الأموال 3: 885 - 886، والبيهقي: السنن 4: 158 والأثر حسن.
[2] ابن سعد: الطبقات الكبرى 1: 152، وابن أبي شيبة: المصنف 2: 381 بإسناد صحيح. وأبو عبيد: الأموال 261، 262، 468، 469. وابن زنجويه: الأموال 3: 1026 والأثر صحيح.
[3] ابن زنجويه: الأموال 3: 1024، والطبري: تهذيب الآثار 212. والأثر صحيح.
[4] صحيح الترمذي 1: 196 وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.
[5] عبد الرزاق: المصنف 5: 226، 227، وابن أبي شيبة: المصنف 2: 436 و 6: 434، وابن زنجويه: الأموال 2: 749، 750. وتتعاضد الطرق لتقوية الأثر إلى الحسن.
[6] ابن زنجويه: الأموال 3: 990 والأثر صحيح.
اسم الکتاب : عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين المؤلف : العمري، أكرم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست