responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين المؤلف : العمري، أكرم    الجزء : 1  صفحة : 212
على موارد الغنائم من ناحية والزكاة التي تضاءلت كثيراً من ناحية أخرى.
وكذلك لابد من الإشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة، وكان يسأل الرجل عندما يسلمه العطاء إن كان عنده مال عليه زكاة، فإذا قال: نعم. استقطع الزكاة من عطائه [1].
وفي خلافة عمر رضي الله عنه سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، في إرسال المصدقين لجمع الزكاة من أرجاء الدولة الإسلامية، وقد أسلم الكثير من سكان الأقطار المفتوحة، ونمت رؤوس أموال المسلمين في خلافته نتيجة الفتح ومكاسبه والتجارة الحرة في ظل الأمن وقوة الدولة الإسلامية، ولا شك أن هذه العوامل أدت إلى زيادة عظيمة في مقادير الزكاة. وكان العدل في الجباية ظاهراً دون الإخلال بحقوق بيت المال، ولم يكن موعد جباية الزكاة متفقاً مع موعد دفع العطاء، إذ لا يحول الحول على أموال الرعية في وقت العطاء، لذلك لم تكن الدولة تأخذ الزكاة من العطاء [2]، وكان سفيان بن عبد الله الثقفي مصدقاً، فكان يحصي جميع الغنم حتى الوليدة ولكنه لا يأخذها في الزكاة، فجادله أصحاب الغنم، فسأل المصدق عمر رضي الله عنه فدله على أخذ الغنم المتوسطة دون سخالها ولا خيارها [3].
وهذا يتفق مع السنة "وإياك وكرائم أموالهم" [4]، وقد أنكر عمر رضي الله

[1] مالك: الموطأ 1: 245 وفه انقطاع نبَّه عليه ابن حجر (كنز العمال 6: 530).
[2] أبو عبيد: الأموال 417، وابن زنجويه: الأموال 3: 920، وابن أبي شيبة: المصنف 2: 407، والأثر صحيح.
[3] مالك: الموطأ 1: 254، وعبد الرزاق: المصنف 4: 10، 11, 14، 15. وابن زنجويه: الأموال 2: 857، والبيهقي: السنن 4: 100 - 103 والأثر صحيح.
[4] البخاري: الصحيح (فتح الباري 3: 261).
اسم الکتاب : عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين المؤلف : العمري، أكرم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست